التفاصيل
استئناف ديالى تنظم ورشة عمل عن سلطة المحكمة في التكييف القانوني

استئناف ديالى تنظم ورشة عمل عن سلطة المحكمة في التكييف القانوني

2023-02-28 10:16:00

بغداد/ علاء محمد

نظمت رئاسة محكمة استئناف ديالى ورشة عمل للسادة القضاة حملت عنوان (سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى، وصف الحكم، وتوجيه الطعن التمييزي) بحضور السيد رئيس استئناف محكمة ديالى ونواب الرئيس وقضاة وأعضاء الادعاء العام.

الورشة تحدث فيها السيد نائب رئيس استئناف ديالى القاضي مهدي قدوري، عن سلطة المحكمة في التكييف القانوني قائلا إن "القانون كفل للأفراد سواء كانوا شخصاً طبيعياً أو معنوياً حق اللجوء للقضاء، وذلك للحصول على الحقوق فإذا ما استخدم هذا الحق بصورة تبعده عن أهدافه عد صاحبه متعسفاً في استعمال هذا الحق ويتحمل ما يترتب على هذا التعسف من آثار قانونية، وبقدر تعلق الأمر بعمل القاضي ولأجل توفير الحماية القانونية للحقوق فان قانون المرافعات المدنية المرقم ( 83 لسنة 1969) وقانون الإثبات (رقم 107 لسنة 1979) ومن المادة الأولى منه حدد أهدافا ابتغى من مجملها منح القاضي دوراً ايجابياً في العمل القضائي وان يمارس عمله بشكل فعال في توجيه الدعوى والتكييف القانوني السليم لها ووصف الحكم وسلطته في توجيه الطعن التمييزي"، لافتا إلى أن "منح هذه الايجابية يقوم على أساس الثقة الكبيرة به"، مشيرا إلى أن "تكييف القاضي لموضوع الدعوى لا يعني تغيير طلبات الخصوم فالمدعي هو الذي يحدد طلباته والمحكمة ملزمة بالنظر في هذه الطلبات".

وأضاف القاضي أن "قبول الدعوى ابتداءً يوجب أن تخضع للتدقيق كون الكثير من الدعاوى المتعلقة بالعقار أو الحق العيني العقاري مثل دعوى التمليك وازالة الشيوع والتجاوز تقام خارج اختصاص المحكمة الذي يقع ضمن اختصاصاتها العقار خلافاً لنص المادة (36 ) مرافعات مدنية، وبهذا الصدد صدر اعمام مجلس القضاء الاعلى (1014 في 10/9/2016 ) اشار الى اتخاذ قرار بعدم قبول الدعوى وتشير الى مقدمها بتقديمها الى المحكمة محل العقار لما يشكل ذلك من عبء ثقيل على المحاكم التي تقع خارج اختصاصها العقار موضوع الدعوى"، لافتا إلى أن "هذا الاعمام اقترن بقرار صدر من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (37 هيئة عامة /2018) حيث اعتبرت اختصاص المحكمة في نظر دعوى التمليك اختصاصاً نوعياً ومكانياً في آن واحد، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها".

ويتابع أن "من الأمثلة على سلطة القاضي في تكييف الدعوى بشكل قانوني وسليم هو دعوى اخلاء دار السكن المشغولة من قبل الزوجة المطلقة استناداً لقانون رقم (77 لسنة 1983) والتي اشارت المادة (5) منه إلى حق الزوج أن يقيم دعوة اخلاء الشقة أو الدار المشغولة من قبل الزوجة المطلقة إذا اخلت بالشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

وعن موضوع وصف الحكم هل يصدر بدرجة اولى قابلة للاستئناف والتمييز ام يصدر بدرجة أخيرة قابلة للتمييز، تحدث قائلا إن " للقاضي سلطة قانونية في وصفه دون التقيد بما يقدره الخصوم من قيمة للدعوى فمثلاً دعوى منع التعرض المنصوص عليها في المادة ( 11مرافعات مدنية ) والمادة ( 1145 مدني ) جزء من دعاوى الحيازة التي يصدر الحكم فيها بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية وان تقدير قيمة للدعوى تزيد على مليون دينار لا يغير من وصف الحكم واضافة طريق طعن جديد له".

وعن سلطة القاضي في توجيه الطعن في القرارات والاحكام أشار إلى أن "قانون المرافعات المدنية اعطى للخصوم حق الطعن بها ولكن هذا الحق يجب ان يكون بشكل قانوني وان يرفع الطعن إلى الجهة المختصة تنظره قانونياً وازاء ذلك لابد من منح القاضي دوراً ايجابياً في توجيه الطعن وأكد على هذا الدور اعمام مجلس القضاء الاعلى بالعدد ( 8165 في 3/9/2012 ) والذي الزم بموجبه القاضي الذي يقدم اليه الطعن ان يقوم بإحالته الى المحكمة المختصة بصرف النظر عن العنوان الذي يكتبه المميز أو وكيله في العريضة التمييزية وكذلك الحال بالنسبة للقرارات الاعدادية حيث صدر قرار من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالعدد ( 325 / 326/هيئة عامة / 2013 في 30/7/2013 ) حيث جاء فيه ان اتجاه المحكمة بإرسال نسخة طبق الأصل من المحضر مع اللائحة الطعن التمييزي عند حصول طعن بقرار غير فاصل اتجاه سليم وله سنده القانوني للوصول إلى حسم النزاع بين الخصوم وايصال الحقوق لاصحابها بأسرع وقت وبأقل جهد وللحيلولة دون اعطاء الفرصة لأي منهم لإطالة امد النزاع".