التفاصيل
الصناديق التأمين التبادلي في ظل المصارف العراقية ودورها التنموي

الصناديق التأمين التبادلي في ظل المصارف العراقية ودورها التنموي

المعاون القضائي / علي ابراهيم توفيق

2023-03-09 13:37:00

 الملخص

ان الصناديق التأمين التبادلي  تزداد أهميتها في ظل التطورات الاقتصادية وأزمات المالية التي تشهدها المؤسسات المالية ,من خلال الدور الذي تؤديه في جذب الأقساط والتبرعات  من الأفراد والقطاعات المحلية, ولاسيما الذين يملكون المصالح الكافية  مع المصارف بالعمل الاستثماري في مجالات متعددة ,وهنا يأتي دور الصناديق التأمين التبادلي التي تقوم المؤسسات المالية وعلى وجه التحديد المصارف بأنشائها في إدارة واستثمار تلك الأقساط  والتبرعات من خلال استثمار في مجال الأوراق المالية المتنوعة.  وتعد الصناديق أداة مالي تكملي للنظم التأمين اذا ما أحسن استخدمها وتنظيمها قانوناً وفنيا  لاسيما النهوض في مجال الاقتصاد الدول وعلى الرغم من أهمية موضوع الصناديق  التأمين التبادلي في المؤسسات المالية , لكن لم تنل حقها بالبحث والتحليل من الجانب القانوني ,وتأتي أهمية هذا البحث  في رغبة المصارف الإسلامية العراقية بتأسيس الصناديق التأمين التبادلي في وقت الذي أجاز المشرع العراقي تأسيسها من المصارف الإسلامية في العراق .   

Abstract

The importance of Islamic INSURENCE Funds in cresses under   developments  witnessed  by the  financial Institutions' , Through   the role played  them  in attracting individuals' savings  particularly those do not possess enough experiences in investments securities exchange. Here comes the role of  Investment funds     established by financial Institutions' and banks in particular in administering and investing those  funds  through  investment managers in the field of various financial papers .Although the topic of INSURENCE funds is important in financial institutions, yet it hasn't been deeply investigated and  analyzed  legally ,The  significances of this study lies in the desire of  Iraqi Islamic  banks in instituting INSURENCE funds at the time in which the Iraqi legislator allows there to established this institutions by the Islamic banks in Iraq

  

 المقدمة

أولا :التعريف بموضوع  البحث: تعد صناديق التأمين التكافلي أو التبادلي   احدى أدوات المالية  المكملة للنظم التأمين التي تساهم في بناء الاقتصاد القومي لأي بلد من بلدن العالم , بل كان لها الدور البارز في تصحيح الأزمات المالية التي مرت بها بعض البلدان , وقد انتشرت صناديق التأمين التكافلي من خلال توجه المؤسسات المالية الى استفادة من المزايا والخصائص التي تتمتع بها, حيث يعود تاريخها الى القرن العشرين في  الدول العربية والإسلامية .

وتعد الصناديق التأمين التبادلي من اهم مجالات الاستثمار الجديدة والمستحدثة من خلال أدوات وصيغ إسلامية (المرابحة _ المشاركة _ المضاربة وغيرها )من الصيغ  في عالمنا المعاصر , وأصبحت تلعب دورا هاما في أسواق المال سواء الإسلامية ام التقليدية  في جميع أنحاء العالم كوسيلة فعالة في تجميع الاشتراكات والتبرعات وإتاحة الفرص لصغار المؤمن  لاستثمار أموالهم تحت إشراف أجهزة متخصصة ( هيئة الرقابة الشرعية ) والمشاركة في أسواق المال المحلية والعالمية , بل أضحت تشكل البديل الاستثماري الأكثر قبولا ومنافسا  لدى جميع المشتركين لهذا أخذت المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها المصارف  الإسلامية إلى الاستفادة منها وهكذا بدأت المنافسة بين المؤسسات المالية التقليدية  والإسلامية  في تأسيس الصناديق التأمين التكافلي لتحقيق أكبر قدر ممكن من التسويق المنتجات التأمين عن طريق اتباع سياسة قائمة على توزيع الاستثمار في مجال الأوراق المالية البعيدة عن الربا (الفوائد) بأقل مخاطر ممكنة . حيث بدأت تلك المؤسسات المالية في تأسيسها تحت تنظيم التشريعات الوطنية لحماية أموال ومصالح الصناديق المشتركين , وان للصناديق التأمين التكافلي وجهين أحدهما اقتصادي والأخر قانوني , فهي تجمع بين عناصر كل منهما  وأهمية احدهما لا تقل بشكل قطعي عن  أهمية الأخر , ومشرعنا الوطني له تاريخ متواضع في تشريع صناديق مقارنة مع تشريعات محل المقارنة التي نظمت أحكامها بشكل مستقل ضمن قوانين مستقلة وبالأخرى ضمن تشريعات , فقد بدأ حديثا من خلال بعض المواد القانونية ضمن قوانين المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 والنظام الداخلي لقانون مصرف النهرين الإسلامي رقم (1) لسنة 2015 , تجيز تأسيسها  وبموافقة البنك المركزي 

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: إن من اهم الأسباب التي داعنا الى البحث في موضوع  الصناديق التأمين التبادلي في ظل المصارف العراقية ودورها التنموي هو افتقار تشريعنا الوطني الى تنظيم قانوني متكامل يحيط بالتأمين التبادلي بشكل عام بكافة جوانبها على الرغم من أهميها ومساهمتها الفعالة في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي, فضلا عن شحة البحوث والدراسات القانونية بهذا الموضوع في الجامعات العراقية , فكان ذلك دافعنا في محاولة جادة لدراسة قانونية دقيقة لكافة الجوانب المتعلقة بصناديق التأمين التبادلي  في المصارف العراقية  .

ثالثا :  نطاق البحث: أن موضوع البحث سوف ينصب على صناديق التـأمين التبادلي في ضوء المصارف وعلى وجه التحديد المصارف العراقية .

رابعا : منهجية البحث: سنعتمد في هذا البحث دراسة موضوع الصناديق التأمين التكافلي وفقا للمنهج التحليلي وما أقره المشرع العراقي في قانون المصارف الإسلامية العراقي رقم  (43) لسنة 2015 والنظام الداخلي لمصرف النهرين الإسلامي رقم (1) لسنة 2015 مع الإشارة لبعض التشريعات والتجارب في مجال الصناديق كلما اقتضى الأمر كما في القانون المصري الأردني .

خامسا : هيكلية البحث: سيتم التركيز على هذه الدراسة من خلال الخطة الأتية :

المبحث الأول : مفهوم الصناديق  التأمين التبادلي وبيان أهميتها وخصائصها .

المبحث الثاني : تأسيس المصارف للصناديق التأمين التبادلي  .

المبحث الأول

مفهوم  صناديق التأمين التبادلي

نظرا لعزوف الكثير من المؤسسات والأفراد عن الاستثمار في صناديق التأمين التبادلي  لاشتمال عملها على عدة مخالفات شرعية قامت المؤسسات المالية ولاسيما المصارف  بإنشاء نوع بديل من الصناديق يقوم على احترام مبادئ الشريعة الإسلامية بهدف استقطاب مدخرات المشتركين  الذين يريدون التأمين أموالهم ومستقبل المعاشي ، فأصبحت الصناديق التأمين  من أهم قنوات ووسائل جمع المشتركين  واستثمارها في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى أساليب الاستثمار الإسلامي القائمة على المضاربة، السلم، استصناع وغيرها، وقد نمت هذه الأداة المالية بشكل عام بقوة منذ تسعينيات القرن الماضي، لتلعب دورا مهما في إدارة ثروات المشتركين المتنامية ، ووسيلة لتحقيق التكافل الاقتصادي والاجتماعي  بينهم عن طريق تسهيل نقل المدخرات من دول الفائض إلى دول العجز. وعليه فإن طبيعة هذا تقتضي تقسيمه الى  مطالبين .

المطلب الأول : التعريف صناديق التأمين التبادلي  .

المطلب الثاني : أنواع صناديق التأمين التبادلي .

المطلب الأول

التعريف بصناديق التأمين التبادلي

تشكل صناديق التأمين التبادلي أو التكافلي أهمية خاصة للأفراد والمؤسسات المالية، فأصبحت الصناديق بفضل تزايد ثقة الأفراد فيها من أهم قنوات ووسائل جمع المدخرات واستثمارها في مجال الأوراق المالية، ولغرض التعرف على مفهوم صناديق التأمين  مفصلا ينبغي تحديد تعريفها أولا  ثم بيان أهميتها وخصائصها وذلك حسب الفروع الأتية :

الفرع الأول : تعريف صناديق التأمين التبادلي .

الفرع الثاني : أهمية  صناديق التأمين التبادلي  .

الفرع الثالث : خصائص صناديق التأمين التبادلي

الفرع الأول

تعريف صناديق التأمين التبادلي  

بداية يمكن أن تعرف صناديق التأمين التبادلي على انه "  "اتفاق مباشر بين الأفراد المعرضين لخطر معـين، يتعهدون فيه بالاشتراك جميعاً في تحمل عبء الخسارة التي تلحق بأي مـنهم نتيجة لتحقق الخطر " ([1]). أو "  هو الذي يقوم به فئة من الناس كأهل سوق معينة مثلاً يتعرضون لنوع من المخاطر، فيكتتبون فيما بينهم بمبالغ نقدية، يقدم كل منهم حصته فيها، وتوضع في صندوق للطوارئ ليؤدي منها، تعويض لأي مكتب (مساهم) منهم عند ما يقع عليه الخطر الذي اكتتبـوا من أجله، فإن لم تف الأقساط المجيبة تزاد أو يكتفي بالموجود منهـا وإن زاد منها شيء بعد تعويض الضرر الواقع على صاحبه يعاد إلى المكتتبين، أو يترك رصيداً للمستقبل. وواضح أن هذا النوع هو بدائي بسيط، وهو أشبه بجمعيـة تضامنية تعاونية خاصة لا تهدف إلى الربح". ([2]).لكن هناك من يعرفها بأنها  "مؤسسات مالية تقوم بالاستثمار الجماعي للأوراق المالية عن طريق اتحادات غير مقيدة يقوم به المؤمن لهم أنفسهم، فيتعهدون بدفع اشتراكات دورية وفق جدول متفق عليه، لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في الحالات المعينة المحتمل حدوثها في المستقبل، وتوزع هذه الخسائر على جميع الأعضاء دورياً". ([3]).  بل ذهب البعض ان أصل في صناديق التأمين التبادلي هو "  جمعيات تعاونية يجمع أعضاء الجمعية فيها الأخطار التي يتعرضون لها ويلتزمون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منهم في سنة معينة من الاشتراك الذي يؤدي كل عضو ... ومن تم يكون هذا الاشتراك متغيرا يزيد أو ينقص بحسب قيمة التعويضات التي تلتزم الجمعية بأدائها خلال السنة , ويدفع العضو الاشتراك في البداية مقدرا معينا ... وفي نهاية السنة تحسب التعويضات ... فأن كان مقدار الذي دفعه أقل من الواجب لزمه إكماله ... وإن كان رد اليه الزيادة  " ([4]) كما عرف انه " اتفاق مجموعة من المشتركين فيما بينهم على دعم بعضا متعاونين في تحمل الخسارة الناتجة من المخاطر المعينة . في ترتيبات التبادلي يساهم المشتركون بمبلغ من المال في صندوق مشترك باعتباره التزاما بتبرع , وتستخدم حصيلة الصندوق لمساعدة الأعضاء ضد أنواع معينة من الخسائر أو أضرار " ([5])  

أما عن موقف القوانين المقارنة من إيراد تعريف صندوق التأمين التبادلي , نلاحظ أن المشرع المصري أورد تعريف لصندوق التأمين التبادلي  بشكل واضح  إلى جانب جواز إنشاء صناديق التأمين عموما وذلك ان المشرع  المصري نص على ذلك في القانون رقم (10 لسنة 1981 ) الخاص بإصدار قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانون رقم (91 لسنة 1995) تعريف عام لصناديق التأمين في المادة (23) منه حيث نصت : " كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأس مال , ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض ان يؤدي أو يترتب لأعضائه أو المستفيدين منع خصوما تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام صناديق التأمين الخاصة بالقانون رقم (54 لسنة 1975 )   " ([6]).

كما تضمن القانون رقم (54 لسنة 1975) الخاص بالأشراف والرقابة في المادة (1) منه على " كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأس مال , ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض ان يؤدي أو يترتب لأعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك في احدى الحالات الاتية :

      (أ)زواج العضو وذريته , بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله .

(ب)التقاعد عن عمل أو ضياع مورد الرزق .

(ج)عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.

(د)أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين . ([7]) 

أما موقف المشرع العراقي وبعد الرجوع الى التشريعات حيث نلاحظ ان المشرع العراقي أجاز إنشاء الصناديق التأمين بشكل عام ضمن القانون مصرف الإسلامي العراقي (43 لسنة 2015 )وضمن قانون مصارف النهرين الإسلامي رقم (95 لسنة 2012 ) ([8]). وقد ورد تعريف صناديق التكافل في ضوابط والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي بالعدد (1/ لسنة 2019 ) على ضوء ما جاء في المواد أعلاه  ان المقصود من صناديق  في المادة (1) هو أن  "هو صندوق يتضمن مبالغ الاشتراكات التي يلتزم بدفعها حملة الوثائق لقاء انضمامهم إلى التنظيم التكافلي والذي تتولى الشركة إدارته بصفتها وكيل عنهم مقابل أجر يحدد على شكل نسبة مئوية من الاشتراكات والاستثمار فيه مقابل حصة مضاربة شائعة محددة من عوائد الاستثمار" .

الفرع الثاني

أهمية صناديق التأمين التبادلي

تحقق صناديق التأمين التبادلي أو التكافلي شانها في ذلك شأن سائر الصناديق الأخرى أهمية بالغة في المجالات الاستثمارية والتنموية, وتتمثل فيما يلي :

أولا: تحظى صناديق التأمين التبادلي في النشاط المصرفي ,قبولا واسعا من قبل المجتمعات والمؤسسات الإسلامية ,ولاسيما (المشتركين المتبرعين) في تقبلهم لتحمل مخاطر النشاط الاستثماري المباشر ,وعزوفهم في إعطاء الدور للمصارف في تجنب المخاطر المصرفية .ويرجع السبب الى أن نموذج المصارف الإسلامية التي تقوم على فكرة (عقد المضاربة ) هي أساس نفسه التي قامت عليها الصناديق التأمين بشكل عام ,اذ ان البنوك الإسلامية لا يجعل من المصرف مقترضا من أرباب رؤوس أموال ,كما لا يولد علاقة المديونية بين المصرف ومصدري رؤوس أموال .وإنما يجعل (المصرف ) في مركز (مدير أموال ) مقابل عمولة ([9]).

ثانيا : البساطة وسهولة إجراءات التأسيس مما ساهم على انتشارها في المجتمعات الإسلامية ,إذ   لا يحتاج أنشاؤها إلى إصدار تشريع جديد على نقيض إنشاء البنوك الإسلامية , بل ممكن  في ظل القوانين المنظمة والتعليمات  لهذه الصناديق في أي من الدول العالم ,لان القوانين أخدت في اعتبارها أن الغرض الأساسي من الصناديق ,هو تحقيق أمال المشتركين  بعد عزوفهم عن التوجه نحو البنوك والشركات  التأمين التقليدية ([10]).

ثالثا : أهمية صناديق التأمين التبادلي بالنسبة للعاملين والمشتركين في مجالات الآتية :

أ _ فهي توفر لأعضائها الطمأنينة والأمان .

ب_ تهدف إلى الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم . 

 ج_ تعمل على تحقيق ذاتية العامل عن طريق المشاركة في اقتراح ومجالات الاستثمار

رابعاً : أهميتها بالنسبة للمصارف المنشئة لها تظهر في جوانب الأتية:-

أ_ تعمل على زيادة الطاقة الرأسمالية  للمصارف من خلال الاشتراكات.

ب_ الحفاظ على الخبرات وعدم تسرب العمالة الوطنية .

ج_ جذب العمالة ذات الكفاءة العالية من الموظفين الدولة .

د_ المساهمة الفعالة في تمويل المشاريع قطاع العام والخاص معا ولاسيما مشاريع أزمة السكن والكهرباء والماء والتعليم . ([11])   

رابعا : لصناديق أهمية في تحقيق (التكامل الاقتصادي  للدولة ) اد تسعى جاهدة في تدويل رؤوس الأموال الضخمة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات الأتية .

أ_ أن هذه الصناديق تعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية المستقبلية والحالية للدولة وذلك باستثمارها ما لا يقل عن (25 بالمئة ) من إجمالي أموالها في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة والتي تستخدمها الدولة في تحقيق الخطط التنموية .

ب_ وكذلك تعتبر الصناديق الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال في دولة حيث يتم خصم الاشتراكات من أعضاء تلك الصناديق يعمل على امتصاص جزء من القوى الشرائية لبض أفراد المجتمع والتي اذا توافرت لديهم لأثرت على المستوى العام للأسعار وهذه بدوره تساعد على الحد من تأثير التضخم .

ب_ كما تعتبر الصناديق التأمين وسيلة لدعم النظم القومية للتأمين الاجتماعي وبصفة خاصة في الدولة التي لا تعمل على زيادة معاشاتها مع ارتفاع الأسعار . ([12])   

ونلاحظ إن هذه الصناديق أصبحت احدى الهيئات التي تزول التأمين وإعادة التأمين في المؤسسات المالية الى جانب شركات التأمين العراقية وذلك لما تتميز به هذه الصناديق من انخفاض قيمة التكلفة الإدارية والتي لا تزيد عن (3.5 بالمئة ) من قيم الاشتراكات كما تتميز بالمرونة الكاملة والقدرة على سرعة توجيه الأموال للاستثمار مما يعطي لهذه الصناديق القدرة على النمو السريع والذي يبلغ سنويا في بعض دول ما يقرب من (25 بالمئة ) وبالتالي قدرتها على زيادة قيم المزايا التأمينية التي تمنحها لأعضائها نتيجة هذا النمو المتزايد دون زيادة في قيم الاشتراكات وهو ما لا يتوفر في القنوات الاختيارية المالية الأخرى لتأمينات الأشخاص والتي تنتجها شركات التأمين  ,لهذا فأن تأسيس هذه النوع من الصناديق من قبل المصارف العراقية سوف تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع العب الاقتصادي عن الدولة من خلال مشاركة القطاع الخاص في دوره القومي في النمو القومي خلال فترات المقبلة .

الفرع الثالث

خصائص صناديق التأمين التبادلي

تتمثل أهم الخصائص المميزة لصناديق الاستثمار الإسلامية ما يلي:

أولا:   هناك خصائص العامة للصناديق التأمين التبادلي وهي :

 1_  ليس لها  شخصية معنوية مستقلة عن الجهة المنوطة بأدارتها وتأسيساً على ذلك، فهي مؤسسة تابعة  ليس لها  صفة قانونية وشكل تنظيمي  وان كان لها إطار مالي و محاسبي مستقل ، وهذه السمة جائزة شرعاً.

2_ تقوم على فكرة المضاربة الجماعية من قبل أصحاب الأموال)حملة الوحدات التأمين (، حيث تقوم الصناديق بتجميع الأموال من أكثر من فرد أو جهة والجميع يمثلون من منظور عقد المضاربة "رب المال " ويمثل الصندوق  كشخصية معنوية رب العمل، وهذه السمة تخضع لفقه عقد المضاربة ([13]).

3_  يلتزم الصندوق في معاملاته وتصرفاته المختلفة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك بالفتاوى والمقررات والتوصيات الصادرة عن مجامع الفقه وهيئات الفتوى في المسائل المعاصرة المتعلقة بمعاملات الصندوق وهذا يوجب الرقابة الشرعية الفعالة.

4_ يلتزم الصندوق بالقوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المشرفة على الصناديق ما دامت لا تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإن وجد تعارض يجب إزالته في إطار مبدأ التوفيقية وهذا يوجب الرقابة المصرفية من قبل البنوك المركزية.

5_ تتولى إدارة الصندوق جهة متخصصة يحكم علاقتها بالصندوق عقد الوكالة أو عقد المضاربة والتي تعمل في إطار الأهداف الاستراتيجية والمرجعية الشرعية والقانونية والاستثمارية ،وهذا يوجب الرقابة على القرارات الإدارية من مجلس الإدارة ومدير الصندوق([14]).

6_  توظيف الأموال طبقا لمجموعة من الضوابط والمعايير الإسلامية والفنية في مجال الاستثمار المباشر وغير المباشر ,فضلا ً عن  صيغ الاستثمار الإسلامية ومنها المساهمات في أوراق مالية والمضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم واستصناع والإجارة وأي صيغة مستحدثة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يوجب الالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ([15]).

7_ يحق للمشتركين في الصندوق استرداد قيمة مساهمتهم وفق ضوابط وشروط معينة بما يتناسب مع المدة معينة ويناسب صغار المؤمن في نهاية السنة المالية ، ويستلزم ذلك إعادة تقويم الوحدات التأمين  على فترات دورية حتى يسهل خروج من يرغب من المشاركين ، وهذا يوجب الالتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية.

8_ انعدام عنصر الربح في الصناديق التأمين التبادلي

ينحصر الهدف في التأمين التكافلي في توفير الخدمات التأمينية للأعضاء على أفضل صورة وبأقل تكلفة ممكنة. وبمعنى آخر لا يسعى هذا النوع من الهيئات إلى تحقيق أي ربح من القيام بعمليات التأمين، حيث يدفع المشتركون اشتراك التأمين بنية التبرع وليس بنية تحقيق أرباح وذلك لدرء آثار المخاطر التي قد تحدث. وبناء عليه يتحدد اشتراك التأمين لدى هذه الهيئات على أساس ذلك المبلغ الكافي لتغطية النفقات الخاصة بالحماية التأمينية المقدمة، وتحقيق أي فائض يعد دليلاً على أن الاشتراك الذي يتم تحصيله كان أكثر مما يجب تقاضيه مما يستتبع  رد هذه الزيادة إلى الأعضاء. ([16])

9_ اجتماع صفة المؤمن والمؤمن له لكل عضو من أعضاء الصندوق

وهذه من أهم الخصائص التي يتميز بها التأمين التكافلي عن غيره، حيث إن أعضاء هذا التأمين يتبادلون التأمين فيما بينهم، إذ يؤمن بعضهم بعضاً، فهم يجمعون بين صفتين في نفس الوقت مؤمنون ومؤمن لهم، واجتماع صفة المؤمن والمؤمن له في شخصية المشتركين جميعاً، يجعل الغبن والاستغلال منتقيا، لأن هذه الأموال الموضوعة كأقساط مآلها لدافعيها. ([17])

ثانيا  : هناك بعض الخصائص الخاصة بالصناديق التأمين التكافلي وهي :

أ_ أنه يقوم على مبدأ التكافل أو التعاون الإسلامي ، وأن أساسه عقد التبرع الشرعي، وأن هذا التبرع يلزم بالقول.

ب_ أن محل هذا التكافل أو التعاون الذي يقبله المشترك عضو هيئة المشتركين هو تالفي آثار الأخطار التي تحددها عقود التأمين، والتي يتعرض لها المشترك عضو هيئة التأمين.

ج - يعتبر أعضاء هيئة المشتركين الذين يوقعون عقود التأمين مع المصارف التي تنوب عن هيئة المشتركين متبرعين من الأقساط الذين يدفعونها، ومن عوائد استثمار هذه الأقساط، في حدود المبالغ اللازمة لدفع التعويضات عن الأضرار التي تصيب أحدهم من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها.  

د- أموال التأمين هي الأقساط وعوائد استثمارها ، على الأساس السابق، مملوكة لهيئة المشتركين، وليست لشركة التأمين.

هـ- صناديق التأمين التكافلي  شركات خدمات ، أي أنها تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله ، نيابة عن هيئة المشتركين وفقا الحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للشركة. ([18])

المطلب الثاني

أنواع صناديق التأمين التبادلي

تتمتع صناديق التأمين التبادلي بطبيعة عمل خاصة تميزها عن غيرها من الصناديق ,وعلى وجه التحديد صناديق التأمين التقليدية , وعلى ضوء ذلك تنقسم صناديق التأمين  الى عدة أنواع ,ونعرض فيما يلي اهم هذه أنواع :

الفرع الأول

صناديق التأمين التبادلي صناديق ذات مزايا تأمينية محددة

وهي الصناديق الذي بمقتضاه تتوازن المزايا والموارد من خلال دارسة اكتورية للمركز المالي للصندوق . وهذا نوع يمثل (99%) من صناديق المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهو الأمر الذي يستتبع من الهيئة جهدا اكبر عند رقابتها لأعمال تلك الصناديق حيث ان الدراسات الاكتورية لها دراسات طويلة الآجل وتقوم على أساسها  تقديرات        

مستقبلية سواء كانت متعلقة ببيانات الأعضاء وأجورهم المستقبلية ومعدل تدرج هذه الأمور وضرورة ان تتفق هذا المعدل الفعلي مع ما تقوم الدارسة الاكتورية باحتسابه تقديرا  ([19]).وتندرج تحت صناديق التأمين التبادلي مجموعة من صناديق منها على ضوء المزايا التأمينية والخدمات التي تؤديها لأعضائها على النحو التالي:

أولا – صناديق الزمالة

ثانيا – صناديق الادخار والاستثمار

ثالثا – صناديق مكافآت عقد العمل الفردي

رابعا – الصناديق العلاجية

خامسا – المعاشات التكميلية

 سادسا – صناديق ذات طبيعة خاصة ([20]). وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالأشراف والرقابة على هذه الصناديق في إطار أحكام قانون الأشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها. ([21]).

الفرع الثاني

صناديق التأمين التبادلي  البسيط ذو الحصص

وفي هذا النوع من الصناديق يشكل الأفراد الذين يتعرضون إلى خطر معين مشابه للمصرف أو الشركات المساهمة  بقصد أن يعاون بعضهم بعضا في اقتسام الخسارة المالية التي تقع لأي منهم خلال مدة الاتفاق، بحيث يقوم المعنيون في نهاية مدة الاتفاق بتقدير الأخطار التي أصابت الأفراد الجهة المؤسسة (الشركة أو المصارف ) ويقوموا باقتسام تلك الخسارة المالية ويدفع كل منهم المبلغ المستحق علية.  ([22])

الفرع الثالث

 صناديق التأمين التعاوني البسيط ذو الأقساط المقدمة

       هو تأمين تبادلي بسيط تتولى إدارته شركه متخصصة بصفة الوكالة تسمى شركه التأمين الإسلامي، ويكون جميع المستأمنين مساهمين في هذه الشركة، وتتكون منهم الجمعية العمومية  الذين بدورهم ينتخبون مجلس الإدارة ، وفيه يقوم كل عضو من المشتركين في التأمين بدفع قسط التأمين مقدما عند الانضمام، على أساس أن دفع القسط مقدما يسهل على المشتركين دفع التعويض للأعضاء المتضررين بمجرد حدوث. الحدث وتحقق الخسارة  ([23]) ونلاحظ في هذا نوع من صناديق عندما تتعرض المصارف او الشركات التبادلية ذات الأقساط المقدمة لزيادة في التعويضات عن تلك الأقساط المقدرة فأن بعضها يفرض على مالكي البوليصة  هذه الزيادة ([24])  .

      وفي هذا المقام نوصي المشرع العراقي لذا تنظيمه صناديق التأمين إلى تبني صناديق التأمين التبادلي بصيغه المختلفة ,سواء (المضاربة و المرابحة و المشاركة ) والى تأسيس اي نوع من صناديق التأمين التبادلي  سواء (صناديق ذات الأقساط مقدمة أو ذات مزايا محددة ) بالرغم من أن هناك ضوابط وتعليمات إلا أن المشرع ترك لمصرف حرية  اختيار نوع الصندوق  . إذ أن هناك توجه ورغبة لذا المصارف الإسلامية العراقية الخاصة في استثمار أموال المشتركين في الاستثمارات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .فضلا عن عزوف المستثمر العراقي عن استثمار في القطاع المصرفي , ونلحظ ان المشرع العراقي قد احسن عندما نص على تأسيس الصناديق التأمين التبادلي او الخاص من قبل المصارف العراقية بشكل مباشر وضمن قانون مستقل , وفي قوانين المصارف العراقية تم بعد صدور تعليمات البنك المركزي إلا أن ما يلحظ على المصارف لم تؤسس الصناديق  وهذا أدى إلى تأخر تأسيس صناديق التأمين التبادلي على الرغم من وجود نص صريح يجيز للمصارف العراقية بتأسيسها لهذا كان من باب أولى على المصارف في ظل وجود تعليمات تأسيس من اجل إكمال المعالجة  في إيجاد حلول للكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الجانب اقتصادي في ظل الأزمة  المالية التي تمر بها بلدنا العزيز .  

                           

المبحث الثاني

تأسيس المصارف لصناديق التأمين التبادلي

لابد من بيان إجراءات تأسيس هذا النوع من الصناديق، والتركيز ولاسيما  على المصارف ودوافعها في أنشائها وبيان موقف المشرع العراقي في ذلك ومن خلال المطلبين الآتين :-

المطلب الأول

دوافع إنشاء المصارف العراقية للصناديق التأمين التبادلي

إن اتجاه المصارف العراقية وحسب ما جاء في القوانين المصرفية الإسلامية([25]) بتأسيس الصناديق التأمين التبادلي  تأتي من خلال الأهمية التي سوف تلعب بها تلك الصناديق في  القطاعات العراقية المختلفة في ظل ازمه التي تمر بها اقتصاد العراقي الراهن بل وتكون هذه خطوة في إيجاد العديد من الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية ,  ومن هنا فأن المشرع العراقي تدارك الموقف ولهذا فسح المجال لبعض المصارف العراقية بتأسيسها . ويمكن القول إن هذه الأهمية تتجلى في النقاط التالية :-

1_ إن قيام المصارف العراقية ولاسيما الإسلامية بتأسيس صناديق التأمين التبادلي  وفي ظل النظام النقدي والمصرفي الإسلامي تقوم بتطهير تلك الأموال المدخرة من خلال استخدام أساليب وصيغ إسلامية بعيدة عن أسلوب القرض بفائدة بـ (المرابحة _بيع السلم _ الإيجار التمويلي _المضاربة وغيرها من أساليب توظيف إسلامية )([26]). وكما تعمل المصارف العراقية الإسلامية ومن خلال صناديق على تحميل أرباب الأموال لمخاطر العمل الاستثماري .

2_ كما أن المصارف العراقية ومن خلال الصناديق تعتبر من بين اكثر المؤسسات المالية تأهيلا للقيام بدور الوساطة المالية حيث إنها تركز وتستمد قواعدها من الدين الإسلامي  , أذ أن مفهوم الوساطة المالية في الشريعة الإسلامية القائم على أساس (مبدأ المضاربة والمشاركة والمضاربة في الربح والخسارة ) ولاسيما أن المصارف الإسلامية استطاعت في ان تبرهن على قدرتها على اجتذاب جمهور واسع من المشتركين  على الرغم أنها تعمل الى جانب المصارف التقليدية في تقديم الخدمات المالية , ومن هنا تعمل المصارف الإسلامية على توجيه تلك المدخرات نحو استثمار في الأوراق المالية وحسب الصيغ وأساليب إسلامية ([27]).

3_ اختيار وتوجيه السياسة الاستثمارية الرشيدة من قبل المصارف العراقية وحسب البيئة الاستثمارية الملائمة للاقتصاد العراقي , إذ الملاحظ أن السياسية الاستثمارية للصناديق بشكل عام  متنوعة تختلف من منطقة جغرافية إلى الأخرى ,إذ إن الغالب في الصناديق التأمين  التي تنشئها المصارف الإسلامية تتجه نحو سياسة استثمارية تستهدف لتحقيق وتوزيع أكبر عائد ممكن مع المحافظة على رأس المال , وذلك من خلال تنويع الاستثمارات بالعملة الوطنية والأجنبية ؛ لتخفيض المخاطر ملتزما في ذلك الشروط الواردة في نشرات الاكتتاب ؛ وان من شأنها تؤدي إلى المساهمة في خلق الطلب على اسهم الشركات المعروضة للبيع في سوق الأوراق المالية والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية ([28]). 

4_ وهناك من يجد أن لقطاع المصرفي لها دور مهم جدا في أسواق المال من عدة جوانب , فهو قادر على أن تقوم بصورة مباشرة بالاستثمار في أسواق المال عن طريق شركات الاستثمار المالي وتحديدا الصناديق بشكل عام , حيث لعبت هذه الصناديق دورا مهما في عمليات الاستثمار المالي المؤسسي في أسواق المال , ليس في الدول المتقدمة وحسب بل في الدول ذات الأسواق الناشئة أيضا ؛ وبما  حركة الاستثمار ما بين المصارف العراقية وسوق المال العراقي ضعيفة نوعا ما فهي ليس كمثيلاتها في المصارف العالمية , إذ لا تقوم بوظيفتها في توفير التمويل اللازم لمستثمري الأوراق المالية في اقتناء تلك الأوراق ([29]).ولذا تأتي إقدام المصارف العراقية إلى تأسيس الصناديق إلى تنشيط تلك الحركة من خلال تجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الأوعية التكميلية الاستثمارية المالية بطريقة علمية مؤسسية متجنبين بذلك إخفاقات الاستثمار الفردي .   

5_ كما أهمية تأسيس مصارف العراقية للصناديق سوف يساهم بشكل مباشر الى خروج السياسة النقدية التي تتبعها المصارف والمتمثلة بالاحتفاظ بفائض احتياطي كبير من السيولة النقدية على تقديم القروض الطويلة الأجل. ومن الطبيعي أن يقود هذا التوجه الاستثماري المحافظ إلى انخفاض مستمر في نسب الربحية ومعدل العائد على رأس المال المستمر , ولذا يجد احد الباحثين "  للأجل خروج من هذه مشكلة وكما يقترح "ان البنك المركزي العراقي مطالب بأن يسمح للمصارف التجارية والمتخصصة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار وشركات التأمين أن تؤسس العديد من المؤسسات المالية المتخصصة والتي من ابرزها صناديق ...." ويضيف أيضا " فمن خلال تبني سياسة تدوير المحافظ المالية من خلال طرح جزء مما بحوزتها من الأوراق المالية للبيع واستخدم حصيلتها أو جزء منها في شراء أوراق المالية جديدة " حيث تعمل على تدوير محافظ الأوراق المالية للبنوك بهدف تحقيق فائدة للبنك، الذي يؤسسها وكذلك زيادة فعالية محافظ الأوراق المالية التي يمتلكها البنك حيث أن تحريك المحفظة سيؤدي إلى بيع أسهم وشراء غيرها، وقد دأبت البنوك لسنوات طويلة على الاحتفاظ بمحفظة أوراقها المالية دون تحريك.([30])

6_ كما إن تأسيس صناديق من قبل المصارف يؤدي دورا مهما للمصارف المتعاملة والشركات التأمين في  زيادة ثقة العملاء من العلاقات المصرفية الحالية حيث تكتسب البنوك بالفعل ثقة بين عملائها. كما تكتسب شركات التأمين هذه الثقة لزيادة مداها واختراقها وأقساطها لعملاء للتأمين المصرفي وهذا ما تحتاجه المصارف العراقية من اجل جذب اكبر قدر ممكن من المؤمنين في التأمين في مجالات مختلفة للنهوض بالاقتصاد العراقي في ظل الوضع الاقتصادي الحالي  ([31])

7_ في حال دخول البنوك في اتفاقيات التأمين البنكي مع البنوك  نجد هذه الطريقة الوحيدة المسموح لها ببيع منتجات التأمين وتسويقها . هذا أمر افضل بالنسبة للبنوك لأن هناك فرصة هائلة غير مستغلة للنمو على مستوى المحلي في مجال التأمين. ومن اهم المزايا الأخرى التي يكتسبونها من خلال الدخول في هذه المصارف مع المؤسسات التأمين. ([32])

أ.     تنويع محفظة العملاء

البنوك لديها بالفعل علاقة مع عملائها الذين يبيعون لهم مزيج من المنتجات المالية. مع التأمين البنكي، يتم إضافة التأمين إلى هذا المزيج ، مع تنويع محفظة العملاء.

ب.     تحسين الربحية ودخل رسوم الإداري

في نماذج التأمين البنكي ، يمكن للبنوك الحصول بسهولة على دخل خالٍ من المخاطر في شكل عمولات (الرسوم) من شركات التأمين.

ج.     ولاء العملاء والاحتفاظ بها

تتمتع البنوك بميزة القدرة على توفير منتج آخر لعملائها. تقديم خدمات مالية متكاملة يقوي علاقات العملاء ويبني مستويات ولاء واحتفاظ أفضل للعملاء.

ز.      زيادة قيمة العملاء مدى الحياة : مع زيادة الولاء للبنوك  وهو مقياس مهم جدًا للبنوك.

د_  الاستخدام الفعال من حيث التكلفة للموارد الحالية

تستخدم البنوك مبانيها وموظفيها الحاليين (الصرافين والموظفين الفرعيين) لبيع منتجات التأمين الجديدة. هذا يعني أنه لا توجد تكلفة إضافية للتشغيل في بيع التأمين. كما أنهم يستخدمون خبرة شركة التأمين في تدريب موظفي البنوك ومنتجات تأمين التغليف. هذا يقلل من تكلفة التوزيع لكل من شركات التأمين والبنوك ، مما يزيد من ربح القناة. البنوك أيضا الحصول على عائد متزايد على الأصول الخاصة بهم

ص.     التدريب المتخصص للفرعين وموظفي الفرع

غالبًا ما يتردد موظفو البنك في تحمل مسؤولية بيع التأمين ، بالإضافة إلى مهامهم المعتادة. هذا تحد كبير في تنفيذ التأمين المصرفي. تتعامل البنوك مع هذا عن طريق أخذ مساعدة شركة التأمين في وضع خطط حوافز جذابة وتوفير التدريب المتخصص لهم. لذلك ، ستكون البنوك قادرة على الحفاظ على تحفيز موظفيها ، بينما تساعدهم في البناء على مهاراتهم . ([33])  وخلاصة القول أن المصارف العراقية لديها اكثر من طريقة في تأسيس الصناديق التأمين إما لصالح المصرف والتأمين على مواردها والمدخرات النقدية حسب ما جاء في المادة (5 الفقرة 8 ) من القانون المصارف أو لصالح المتعاملين معه من حملة الوثائق من الأفراد كل حسب اشتراكه في  الصناديق التي تطرح من قبل المصارف باتفاق مع هيئة الرقابة الشرعية . وهذه فائدة استثمارية متاحة للمصارف العراقية من اجل فسح المجال أمام الراغبين في الاستفادة من الخدمات المصرفية العراقية في ظل التطورات الاقتصادية ومنح الثقة لهم للتعامل مع المصارف العراقية .    

 

المطلب الثاني

إجراءات التراخيص بأنشاء صناديق التأمين التبادلي

لما كانت إجراءات تأسيس صناديق تعبر عن رغبة المشرع في معظم التشريعات المقارنة في تحديد هذه الإجراءات على وجه الدقة بقصد إيجاد وإعمال آلية للرقابة على الصندوق قبل تأسيسه وأثناء مرحلة التأسيس بقصد ضمان وحماية أموال المشتركين  وبعد  الرجوع نلحظ أن المشرع المصري أجاز للبنوك تأسيس صناديق بشكل عام ,ونلحظ  أيضا ان  المادة (172) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري  " على البنوك وشركات التأمين الراغبة في مباشرة نشاط صناديق  أن تقدم طلباُ لترخيص لها بذلك إلى الهيئة متضمناً ومرفقاً به أحكام قانون الأشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفي حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها البيانات والمستندات الآتية:

١_موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة على التأمين بحسب الأحوال" إضافة إلى ذلك أن تأسيس الصناديق بشكل عام سواء تقليدية أم الإسلامية يتم من خلال صدور قرار تراخيص من هيئة سوق رأس المال ([34]). وهذا ما تناوله ضوابط الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي في تأسيس هذه الصناديق من خلال قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10 لسنة 2005 ) في المادة (13 الفقرة الرابعة ) وما نصت عليه  المادة (5/ الفقرة الثامنة ) من قانون المصارف الإسلامية العراقي رقم (43 لسنة 2015) حيث نلاحظ أن ديوان التأمين تعتبر الجهة المسؤولة في الرقابة على الصناديق التأمين بشكل خاص والقطاع التأمين بشكل عام والأشراف على أعمال الصناديق المنشئة من قبل المصارف العراقية .

2_ فيما يتعلق بمنح تراخيص لتأسيس صناديق لابد على المصارف أن تحصل على إجازة تأسيس صناديق وفق التعليمات والضوابط الصادرة من قبل البنك المركزي وعلى وجه التحديد  ما جاء في المادة (2) من ضوابط أعلاه على تراعى متطلبات وصف المهن لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالمصارف الإسلامية. ([35])

3_ يتم الاشتراك من قبل المشتركين في هذا النوع من صناديق المنشئة لكل أفراد المجتمع العراقي من خلال  نماذج وثيقة التأمين التبادلي أو التكافلي التي يتم إعدادها من قبل المصرف ومصادق عليها هيئة الرقابة الشرعية . ([36])

4_ يمكن تحديد نوع العلاقة بين المشتركين والمصارف المؤسسة لصندوق على أنها لا تخرج من خلال أسلوبين :

 1_الادارة على أساس المضاربة .

ففي الحالة هذه تكون  المقابل للمدير (المضارب(بنسبة من ربح  المحقق للصندوق أيا كان مقدارها ,لا يتقاضاه المدير إلا إذا تحقق الربح وكان نشاط الصندوق إيجابيا فان عقد الإدارة يكون عقد مضاربة ويعتبر مدير الاستثمار في هذه الحالة مضاربا والأرباح المحققة أرباح مضاربة ، وفي حال تحقق الخسائر يتحمل رب المال الخسارة ولا يستحق المدير أي مقابل نتيجة عمله أما في حالات تعدي المدير أو مخالفته للشروط المتفق عليها فإنه يتحمل الخسائر كافة الناتجة عن عملية المضاربة و المتبع في صورة المضاربة لإدارة الصندوق في المضاربة المقيدة، حيث تشمل نشرة الإصدار على القيود والشروط التي تحدد مسار الاستثمار من حيث مجاله وكيفية   ([37]) . وهذا ما نص عليه المادة (1) من ضوابط والتعليمات على فكرة المضاربة " عقد مشاركة تقوم بموجبه الشركة بعملية استثمار اشتراكات صندوق حملة الوثائق مقابل حصة شائعة محددة من عوائد الاستثمار " .

2_ الإدارة على أساس الوكالة .

يحدد فيها نصيب المدير)الوكيل(  بعمولة معينة أو بنسب  مقطوع معروفا عند التعاقد يتقاضاه مدير الاستثمار على كل حال بصرف النظر عما إذا كان ناتج نشاط الصندوق إيجابي أم سلبي فأن العلاقة تكون وكالة أجر. ومنه يتضح الفرق الأساسي بين الإدارة على أساس المضاربة والإدارة على أساس الوكالة ففي الأولى ينحصر أساسا في المقابل الذي تأخذه ا والمتمثل في جهة شائعة من الربح الذي يستحق، أما في الثانية فإنه مبلغ مقطوع سواء تحققت أرباح أم لا كما تستحق الأجرة للمدير في مواعيد دورية حسب نظام الصندوق والى هذا  الفكرة نصت المادة (1 الفقرة 13 ) من ضوابط أعلاه على أن فكرة الوكالة بأجر " عقد يقوم بموجبه المشترك بتعيين الشركة للقيام بإدارة أعمال التأمين نيابة عنه مقابل أجر يحدد على شكل نسبة مئوية من الاشتراكات "

 لهذا يمكن القول في حال تأسيس التأمين التبادلي أو التكافلي يمكن أن تكون العلاقة بين المصرف وبين المشتركين في الصندوق إما علاقة قائمة على أساس عقد الوكالة بعمولة أو عقد المضاربة وهذا ما هو مقترح في الضوابط اعلاه عند للجوء المصارف العراقية إلى تأسيس الصناديق التأمين التبادلي .  

          وبما أن المشرع العراقي جاء ليؤكد على جواز إنشاء صناديق التأمين التبادلي  , ولهذا  جاء في المادة (5 الفقرة 8 ) من قانون المصارف العراقية الإسلامية (43) لسنة 2015 والمادة " إنشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف أو المتعاملين معه  في مختلف المجالات " (7 الفقرة 8 ) من قانون مصرف النهرين الإسلامي رقم (95 لسنة 2012 ) على وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي" يتضح من خلال النصوص التشريعية  ان هناك توجه من قبل المشرع العراقي إلى تقبل إنشاء الصناديق التأمين للمصارف الإسلامية دون غيرها من المؤسسات المالية ,. نلحظ ان  المشرع العراقي قد بين دور المصرف بشكل واضح من خلال ابتكار عدة خيارات للمصرف إما تأسيس صناديق التأمين التبادلي  كنشاط مصرفي مستقل أو عندما تعهد إليه إدارة الصندوق (مدير الاستثمار) من خلال التعامل في الأوراق المالية , أما الخيار الثالث فهو إنشاء صندوق التأمين التبادلي أو التكافلي  بالمشاركة مع المشتركين في وثيقة الصندوق ,لكن في هذه الحالة تعهد الإدارة الصندوق إلى طرف الآخر عن طريق إبرام عقود الإدارة والوكالة مع مدير الاستثمار .بعد أن تمت الإشارة الى نية المشرع العراقي في تقبل إنشاء الصناديق التأمين التبادلي من خلال المصارف دون غيرها من المؤسسات المالية وقد خص ذلك المصارف الإسلامية على اعتقاد ان فكرة صناديق التأمين التبادلي أو التكافلي  قريبة من الصيغ الإسلامية (المضاربة _ المشاركة _ ) وغيرها من الصيغ الإسلامية لكن هناك تساؤل لابد من توضيحه الا وهو سماح المشرع العراقي للمصارف والمؤسسات الإسلامية العراقية بتأسيس الصناديق التأمين التبادلي  دون غيرها من المصارف التقليدية الأخرى , واذا كانت الإجابة إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قد انتشرت في الآونة الأخيرة بعد نجاحها في جذب قاعدة واسعة من جمهور, إضافة إلى ان المشرع ادرك ان الصناديق التأمين التبادلي أو التكافلي تعتبر الصيغة المناسبة والملائمة للمجتمع العراقي ,وان المشرع وقع في خلل تشريعي, فكان أولى أن يضع نظرية عامة للصناديق التأمين التبادلي  ومن ثم تتمكن المصارف بصورة عامة والمصارف الإسلامية بصورة خاصة أن تؤسس ما يلائم وضعها التشريعي وبما يتفق مع أهدافها العامة.

 ومن جانب أخر نلحظ أن المشرع علق نطاق تأسيس الصناديق من قبل المصارف الإسلامية على التعليمات التي صدرت  من البنك المركزي العراقي , لكن بالرغم من صدور قانون المصارف الإسلامية العراقية في سنة 2015 ومنذ ذلك تاريخ لم تصدر تعليمات عن البنك المركزي  إلى أن رأت هذه التعليمات والضوابط النور في سنة 2019 , لهذا كان هناك فراغ تشريعي بإصدار تعليمات أو نظام خاص لتأسيس الصناديق من المشرع العراقي كان نتيجته التأخر المصارف والمشتركين في الاستفادة من المنتجات التأمين والمزايا التي تمنحه الصناديق للمشتركين فيها ، بل أن هناك تناقض في الظرف الزمني  بين صدور قانون المصارف الإسلامية وبين تعليق صدور تعليمات البنك المركزي , بمعنى ان هناك تعطيل لمواد قانون المصارف الإسلامية العراقي في عدم قدرة المصارف على تأسيس الصناديق التكافلي  , وهذا الكلام ينطبق على مصرف النهرين الإسلامي رقم (1) لسنة 2015, ونلاحظ أن تأخير صدور تعليمات البنك المركزي العراقي فيها إعاقة إلى استثمار المدخرات الوطنية والأجنبية. وفي هذا يضيف خبير مالي في سوق العراق للأوراق المالية قائلا " لابد من إعطاء صناديق الاستثمار أولوية في التنمية الاقتصادية اذا أنها تشكل حلا ناجعا لمشاكل التمويل التي يعاني منها العراق وتوفير المزيد من فرص العمل " ([38]). واذا كان هذا كلام على الصناديق الاستثمار فكان من باب أولى ينطبق على صناديق التأمين التبادلي .

 

الخاتمة

أولا: الاستنتاجات

1_ان الصناديق التأمين التبادلي تعتبر أداة مالي تؤسسه المؤسسات المالية التي تتخذ شكل (  شركة المساهمة او المصارف وشركة التأمين ) تتولى تجميع الاشتراكات  من المؤمن  المتبرعين مقابل وثائق الاستثمار ذات قيمة اسمية تمنح لهم ,وتعهد إدارة الصناديق الى جهات تتميز بخبرة واختصاص مالي وأداري من اجل توظيف أموال المشتركين  في مجالات الاستثمار المنصوص عليها مسبقا أو استثمار في  الأوراق مالية (اسهم _سندات )باقل مخاطر وتوزيع العائد على المكتتبين.

2_ ابتكرت المؤسسات المالية المؤسسة للصناديق التأمين التكافلي ولاسيما المصارف عدة أنواع سواء التقليدية منها ام الإسلامية في الدول الغربية ام العربية , وأخدت منها ما يناسب وحسب العوامل الاقتصادية والاجتماعية وبحسب متطلبات البيئة الاستثمارية .

3_ان دوافع المصارف في إنشاء الصناديق التأمين التكافلي  عديدة منها ان  صناديق تساهم  في توظيف جزء من فائض السيولة لدى المصارف والناتج عن الارتفاع الكبير في حجم الودائع المصرفية, وكما إنها تعمل على تدوير محافظ الأوراق المالية لدى المصارف عن طريق البيع والشراء بدلا من الاحتفاظ  بها  دون حراك , ومن خلال الصناديق تدخل الى أسواق الأوراق المالية ( اسهم وسندات المنتجات التأمين ) .

4_ إن المؤسسات المالية الإسلامية  العراقية تمتلك رؤوس أموال ضخمة  وهو ما يعني توفر المتطلبات الأساسية لإنشاء صناديق التأمين التبادلي أو التكافلي كما تساهم بشكل مباشر في دفع عملية  التنمية الاقتصادية الوطنية وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية الفائضة في قنوات استثمارية ملائمة للبيئة العراقية في مجالات إعادة بناء البنى التحتية للمحافظات العراقية .

5_ إن تأسيس المصارف الإسلامية العراقية لصناديق أهمية بالغة اذ ان المصارف العراقية تعيد مكانتها وفي  ظل النظام النقدي والمصرفي الإسلامي تقوم بتطهير الأموال المدخرة من خلال استخدام أساليب والصيغ الإسلامية  بعيدة عن أسلوب القرض بفائدة عن طريق (المرابحة _بيع السلم _ الإيجار التمويلي _المضاربة وغيرها من أساليب توظيف إسلامية ) , كما ان لها دور في تعزيز الدور الاستثماري للمصارف العراقية من خلال قيام المصارف باستخدام صناديق  التأمين التبادلي كأداة  استثماري , وتوظف من خلالها فائض السيولة المتاح لديها , وبهذا يمكن أن توجه أصولها النقدية للاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية ,من خلال المساهمة في  عملية  تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

6_ اتجهت التشريعات محل المقارنة إلى منح المصارف حق تأسيس الصناديق من خلال تنظيمه بأحكام تفصيلية بدأ من إجراءات التراخيص وصولا الى الرقابة وانقضائها , على غرار موقف المشرع العراقي حيث جاء موقف المشرع واضحا في معالجة الصناديق التأمين التكافلي , من خلال التعليمات  التي صدرت حديثا من قبل سلطات التنفيذية المتمثلة  بالبنك المركزي بخصوص الصناديق التأمين التي اضحى عائقا قانونيا أمام المصارف الإسلامية العراقية  بتأسيس الصناديق التأمين التبادلي .

ثانيا : التوصيات

1_ الاهتمام بالصناديق التأمين التبادلي  من خلال تنظيم أحكامها بصورة تفصيلية على غرار التشريعات محل المقارنة , لما لها من أهمية على جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والتنموية للاقتصاد العراقي، ولهذا نوصي المصارف العراقية بتأسيس الصناديق في ظل الضوابط و تعليمات خاصة لتأسيس الصناديق التأمين التبادلي.

3_ في حال تأسيس المصارف الإسلامية يفضل تبني صناديق التأمين ذات مزايا تأمينية  بصيغه المختلفة (صناديق الأسهم الإسلامية _ مضاربة _السلع _ التأجير ), المفتوح أمام المصارف العراقية هو الصناديق المفتوحة وان الوثائق الذي يصدره صناديق تكون غير قابلة لتداول في سوق الأوراق العراقية  ولكن يتم الشراء والاسترداد عن طريق الصندوق ووكلائه اذ ان هناك توجه ورغبة لذا المصارف الإسلامية العراقية الخاصة في استثمار الأموال المشتركين في الاستثمارات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .إضافة الى عزوف المواطن العراقي عن استثمار في القطاع المصرفي التقليدي بسبب نشاطها الربوي .

3_ ندعوا المصارف العراقية إلى الإسراع في تأسيس الصناديق التأمين على غرار صناديق الصحي في وزارة الداخلية الخاصة بتأمين من مخاطر العمليات العسكرية والإرهابية في ظل النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل القومي .   

 

قائمة المصادر

أولا: الكتــــــــــــــــــب

1_د. إبراهيم صالح العمر , النقود الائتمانية , دوره واثره في الاقتصاد الاسمي , دار العاصمة للنشر والتوزيع ,1993.

2_. د . أحمد سالم ملحم ,  التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركات التأمين الإسلامية، الأردن، المكتبة الوطنية. 2000

3_ د. أشرف محمد دوابة ,. رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي الإسلامي"  جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم , 2016

4_ د. السيد عبد المطلب عبده، " التأمين الأسس العلمية و القواعد العملية" ، الطبعة الخامسة  ،دار النهضة العربية، القاهرة، 1994

5_ د. السيد عبد المطلب عبده " الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمين"، القاهرة، دار الكتاب، الطبعة الأولى , 1998

6_د. جابر جاد عبد الرحمن " اقتصاديات التعاون " دار النهضة العربية , القاهرة , بدون تاريخ الطبع , ص 204

7_ د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان  , " لتأمين وأحكامه" دار ابن حـزم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، ط: الأولى ٢٠٠٣

8_ محسن إسماعيل علي , صناديق التأمين أم صناديق الادخار المعاشات , دليل شركات التأمين , الهيئة العامة المصرية للرقابة على التأمين , القاهرة .بدون سنة .

ثانيا : البحوث والمقــــــــــــــــــــــــــالات

9_ إسلام عبد الحميد ,  صناديق التأمين الخاصة  أنواعها وإرشادات ومزايا الاشتراك بها" مقالة الاقتصادية منشورة في جريدة أموال الغد المصرية ,تشرين الأول , 2020

10_ د. ثريا عبد الرحيم الخزرجي , الصناديق الاستثمارية أداة حديثة ومتطورة لتنشيط الأسواق المالية مع إشارة خاصة للصناديق الاستثمارية الإسلامية , مجلة دراسات اقتصادية , العدد الثالث , السنة الثانية ,كلية الإدارة والاقتصاد , جامعة بغداد , 2000.

11_ د. صلاح الدين الشريط ,وبن وارث حجلية ,دور وتقييم أداء صناديق الاستثمار الإسلامية ,ورقة عمل مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية ,,الجزائر ,2013 .

12_ م .م عامر حسن عفانه , إطار مقترح  لعمليات شركة التأمين التكافلي في ضوء الفكر المحاسبي الإسلامي " الجامعة الإسلامية , الغزة , 2010

13_ عبد الرؤوف قطب , صناديق التأمين الخاصة والفرص المتاحة بعد دمج الأنشطة المالية غير المصرفية" بحث مقدم إلى مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس مايو, القاهرة , ٢٠١٠ 

14_ د. فلاح خلف الربيعي , دور المصارف العراقية في تنشيط سوق الأوراق المالية العراقي, مقالة منشور في جريدة  البيان العراقية , العدد 2252 , الصادر في 51/4/2008

15_ د محمد براق، مصطفى قمان" أهمية الاستثمار المسؤول اجتماعيا والصناديق الإسلامية في تفعيل وتنشيط الأسواق المالية للبلدان النامية "  ورقة عمل مقدم إلى الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية، نمو المؤسسات والاقتصاديات بين تحديات الأداء المالي. جامعة ورقلة , 2012 .

16 _ د. مصطفى أحمد الزرقاء , " نظام التأمين موقعه في الميدان الاقتصادي بوجه عام  "  بحـث مقدم إلى  المـؤتمر العـالمي الأول للاقتصاد الإسلامي. منشور في  المركـز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجـدة، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م

17_ معمر قوادري فضيلة "  التأمين التكافلي بين الأسس النظرية والممارسات العملية في الوطن العربي" بحث مقدم الى الملتقى الدولي السابع حول:" الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير – تجارب الدول - " جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية و علوم التسيير. 4  ديسمبر 2012

 

ثالثا  : ألاطاريح والرسائل الجامعيـــــــــــــــــــة

18_ د. رجب عبد التواب كدواني " نظرية التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي " دراسة مقارنة , رسالة دكتورة  , كلية الحقوق , جامعة القاهرة , 1987

19_ م.م زواغي عادل , " دور بنك التأمين في تنشيط القطاع البنكي الجزائري "  رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير , الجزائر , 2016

20_ م .م علي إبراهيم توفيق " الصناديق الاستثمارية في المؤسسات المالية " دارسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة  إلى مجلس كلية الحقوق / جامعة الموصل , 2019

21_ م.م معمر قوادري فضيلة " الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير – تجارب الدول  "رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة حسيبة بن بوعلي  , بالشلف كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية و علوم التسيير.  الجزائر, الرابع من  ديسمبر 2012

ثالثا : القوانيـــــــــــــــــــــــــــــن

22_قانون المصارف الإسلامية العراقي رقم (45) لسنة 2015 .

23_نظام الداخلي لقانون المصرف النهرين الإسلامي رقم (1) لسنة 2015 .

24_اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992 .

25_  قانون رقم (10 لسنة 1981 ) الخاص بإصدار قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانون رقم (91 لسنة 1995)

26_ قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل و الاستثمار لسنة 1985

27_ ضوابط التكافل رقم (1 لسنة 2019 ) التي صدرت من قبل دائرة مراقبة المصارف الإسلامية/ شعبة التعليمات والضوابط بالعدد (9/ 3/ 244 في 12 / 6/ 2019 ) من البنك المركزي العراقي

 


[1])) د. السيد عبد المطلب عبده، " التأمين الأسس العلمية و القواعد العملية" ، الطبعة الخامسة , ،دار النهضة العربية، القاهرة، 1994 ،. ص 27  .

[2])) د. مصطفى أ حمد الزرقاء , " نظام التأمين موقعه في الميدان الاقتصادي بوجه عام  "  بحـث مقدم الى  المـؤتمر العـالمي الأول للاقتصاد الإسلامي. منشور في  المركـز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجـدة، ط : الأولى ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م. ص ٣٩١

[3])) د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان  , " لتأمين وأحكامه" دار ابن حـزم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، ط: الأولى ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣84

[4])) د. جابر جاد عبد الرحمن " اقتصاديات التعاون " دار النهضة العربية , القاهرة , بدون تاريخ الطبع , ص 204

[5]) ) د. معمر قوادري فضيلة "  التأمين التكافلي بين الأسس النظرية والممارسات العملية في الوطن العربي" بحث مقدم الى الملتقى الدولي السابع حول:" الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير – تجارب الدول - " جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية و علوم التسيير. 4  ديسمبر 2012 - يومي 3 و 4 , ص 5

[6])) المادة  (23) من  رقم (10 لسنة 1981 ) الخاص بإصدار قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانون رقم (91 لسنة 1995)

[7]) )  المادة (1)  من القانون رقم (54 لسنة 1975) الخاص بالأشراف والرقابة المصري .

[8]))  المادة (5 الفقرة 8 ) من قانون المصارف العراقية الإسلامية (43) لسنة 2015 والمادة (7 الفقرة 8 ) من قانون مصرف النهرين الإسلامي رقم (95 لسنة 2012 )

[9])) د. صلاح الدين الشريط ,وبن وارث حجلية ,دور وتقييم أداء صناديق الاستثمار الإسلامية ,ورقة عمل مقدم الى المؤتمر الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية ,,الجزائر ,2013 ,ص 5و6

[10])) د محمد براق، مصطفى قمان، أهمية الاستثمار المسؤول اجتماعيا والصناديق الإسلامية في تفعيل وتنشيط الأسواق المالية للبلدان النامية، ورقة عمل مقدم الى الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية، نمو المؤسسات والاقتصاديات بين تحديات الأداء المالي. جامعة ورقلة , 2012  ، ص  170 .

[11]) ) د. محسن إسماعيل علي , صناديق التأمين أم صناديق الادخار المعاشات , دليل شركات التأمين , الهيئة العامة المصرية للرقابة على التأمين , القاهرة , ص 9

[12]) ) د عبد الرؤوف قطب , صناديق التأمين الخاصة والفرص المتاحة بعد دمج الأنشطة المالية غير المصرفية" بحث مقدم الى مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس مايو, القاهرة , ٢٠١٠  ص 4

[13])) م.م علي إبراهيم توفيق " الصناديق الاستثمارية في المؤسسات المالية " دارسة مقارنة رسالة ماجستير  مقدم إلى مجلس كلية الحقوق / جامعة الموصل , 2019 ص 24 و 25

[14])) د. عبد الرؤوف قطب " صناديق التأمين الخاصة والفرص المتاحة بعد دمج انشطة المالية غير مصرفية , بحث مقدم إلى مؤتمر صناديق الخاصة , القاهرة , 2010 , ص 14

[15])) د معمر قوادري فضيلة "   الصناعة التأمينية، الواقع العملي وآفاق التطوير – تجارب الدول - " جامعة حسيبة بن بوعلي   بالشلف كلية العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية و علوم التسيير. الرابع من  ديسمبر 2012 - يومي 03 ص 5 و6  .

[16]) )  د . أحمد سالم ملحم ,  التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركات التأمين الإسلامية، الأردن، المكتبة الوطنية. 2000 , ص 28

[17]) ) د. السيد عبد المطلب عبده " الأسلوب الإسلامي لمزاولة التأمين"، القاهرة، دار الكتاب، الطبعة الاولي , 1988 .ص 101

[18]) ) د. أشرف محمد دوابة " رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي الإسلامي"  جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم , 2016 , ص 110

[19]))  د عبد الرؤوف قطب ، المصدر السابق ,  ص  14 .

[20])) د. إسلام عبد الحميد ,  صناديق التأمين الخاصة  أنواعها وإرشادات ومزايا الاشتراك بها" مقالة الاقتصادية منشورة في جريدة أموال الغد المصرية ,تشرين الأول , 2020

     ص 456          

[21])) د . محسن إسماعيل علي , المصدر السابق , ص 19

[22]) ) د . أحمد سالم ملحم ,  التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركات التأمين الإسلامية، الأردن، المكتبة الوطنية. 2000 , ص 62

[23]) )  م .م عامر حسن عفانه , إطار مقترح  لعمليات شركة التأمين التكافلي في ضوء الفكر المحاسبي الإسلامي " الجامعة الإسلامية , الغزة , 2010 ص 24

[24]) ) د. رجب عبد التواب كدواني " نظرية التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي " دراسة مقارنة , رسالة دكتورة  , كلية الحقوق , جامعة القاهرة , 1987  , ص 44

[25])) المادة (5 الفقرة 8 ) من قانون المصارف العراقية الإسلامية (43) لسنة 2015 والمادة (7 الفقرة 8 ) من قانون مصرف النهرين الإسلامي رقم (95 لسنة 2012 ) وحيثما ورد في ضوابط التكافل التي صدرت من قبل دائرة مراقبة المصارف الإسلامية/ شعبة التعليمات والضوابط بالعدد (9/ 3/ 244 في 12 / 6/ 2019 ) حيث أجاز البنك المركزي العراقي ضمن ضوابط تأسيس صناديق التأمين التبادلي من قبل المصارف الإسلامية الكافة بالتعاون مع ديوان التأمين لغرض تحقيق افضل سبل الدعم للمصارف الإسلامية العاملة في عموم البلاد . وتعد هذه الخطوة نقطة تحول في أنشطة التي تقوم بها المصارف العراقية من خلال تقديم الخدمات المصرفية للمواطن العراقي بل يعمل على فتح أفاق  أمام القطاع المصارف في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة سواء من خلال تنويع المحفظة المالية للمصارف واستثمارها في الأوراق المالية  او القطاعات الاقتصادية  " أما تشريعات المقارنة فانه نلاحظ أن الموقف الأردني  أجاز تأسيس صناديق التأمين  وهذا ما جاء في المادة (8) من الفقرة (د )  من قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل و الاستثمار لسنة 1985 على ". إنشاء صناديق التأمين الذاتي و التأمين التبادلي لصالح البنك أو المتعاملين معه في مختلف المجالات "

[26])) د. إبراهيم صالح العمر , النقود الائتمانية , دوره واثره في الاقتصاد الاسمي , دار العاصمة للنشر والتوزيع , 1993 , ص 61

[27])) د. ثريا عبد الرحيم الخزرجي ,الصناديق الاستثمارية أداة حديثة ومتطورة لتنشيط الأسواق المالية مع إشارة  خاصة للصناديق الاستثمارية الإسلامية , مجلة دراسات اقتصادية , العدد الثالث ,السنة الثانية. ,كلية الإدارة والاقتصاد ,جامعة بغداد , 2000 ,ص 68   

[28])) م.م . علي إبراهيم توفيق , المصدر السابق , ص 61 و 62

[29])) د. ثريا عبد الرحيم الخزرجي , المصدر السابق , ص 68 .  

[30])) د. فلاح خلف الربيعي , دور المصارف العراقية في تنشيط سوق الأوراق المالية العراقي ,مقالة منشور في جريدة  البيان العراقية , العدد 2252 , الصادر في 51/4/2008 . 

[31]) )   إسلام عبد الحميد , المصدر السابق , ص 1

[32]) )  م.م زواغي عادل , " دور بنك التأمين في تنشيط القطاع البنكي الجزائري "  رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير , الجزائر , 2016 , ص 66 و70

[33]) )  م.م زواغي عادل , المصدر السابق , ص 71

[34])).كما جاء في نشرة صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني أن تأسيس الصندوق تم بموجب الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برقم (70) بتاريخ 14/ 7/ 1995 .

[35]) )  للمزيد ينظر المادة (2) من ضوابط التكافل التي صدرت من قبل دائرة مراقبة المصارف الإسلامية/ شعبة التعليمات والضوابط بالعدد (9/ 3/ 244 في 12 / 6/ 2019 ) ,  البنك المركزي العراقي 

[36]) )  المادة (10) من ضوابط التكافل التي صدرت من قبل دائرة مراقبة المصارف الإسلامية/ شعبة التعليمات والضوابط بالعدد (9/ 3/ 244 في 12 / 6/ 2019 ) حيث أجاز البنك المركزي العراقي

[37]) )  م.م , علي إبراهيم توفيق , المصدر السابق , 125

[38])) نقلا عن صحيفة المدى الإلكترونية  العراقية الصادر في 7/8/2016 العدد 344 .